أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )

218

فتوح البلدان

قال مغيرة : فكان علي عليه السلام يقول : لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأى . لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذريتهم ، فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم . 485 - وحدثني أبو نصر التمار قال : حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم ابن مهاجر ، عن زياد بن حدير الأسدي قال : بعثني عمر إلى نصارى بنى تغلب آخذ منهم نصف عشر أموالهم ، ونهاني أن أعشر مسلما أو ذميا يؤدى الخراج . 486 - حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن أبي سبرة عن عبد الملك بن نوفل ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن عثمان أمر أن لا يقبل من بنى تغلب في الجزية إلا دهيك الذهب والفضة . فجاءه الثبت أن عمر أخذ منهم ضعف الصدقة . فرجع عن ذلك . قال الواقدي : وقال سفيان الثوري ، والأوزاعي ، ومالك بن أنس ، وابن أبي ليلى ، وابن أبي ذئب ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف : يؤخذ من التغلبي ضعف ما يؤخذ من المسلم في أرضه وماشيته وماله . فأما الصبي والمعتوه منهم فإن أهل العراق يرون أن يؤخذ ضعف الصدقة من أرضه ولا يأخذون من ماشيته شيئا . قال أهل الحجاز : يؤخذ ذلك من ماشيته وأرضه . وقالوا جميعا : إن سبيل ما يؤخذ من أموال بنى تغلب سبيل مال الخراج لأنه بدل من الجزية .